أحكام بالمؤبد على إماراتيين في قضية "الإمارات84" وتهمة تأسيس "تنظيم إرهابي"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أحكاما تتراوح بين 15 سنة والمؤبد بحق المتهمين في قضية "الإمارات84"، التي تعود جذورها إلى أكثر من عقد من الزمان.
ويأتي الحكم الجديد رغم حث المقررة الأممية ماري لولور، لأبو ظبي على إسقاط التهم والإفراج عن جميع المدانين في القضية.
وقال موقع "الإمارات71" إنه في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي: أحالت سلطات أمن الدولة 84 مواطنا بتهمة تأسيس "تنظيم إرهابي" وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، حيث تبين أن معظم المتهمين ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94".
وأضاف الموقع أن "ما يجري فعليا ليس قضية جديدة بل هو إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013".
ومجموعة "الإمارات 94": هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم السلطات الإماراتية في 2013 بتهمة تأسيس "تنظيم سري" يهدف إلى "قلب نظام الحكم"، بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
وأكد الموقع أن "تلك المحاكمة انتهت بإدانة 69 شخصا، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن السلطات الإماراتية ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة".
وأوضح أن "التهم المضافة في القضية الجديدة تمثلت بتأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004"، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، وهي لجنة أسستها جمعية الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.
وذكر أن هذه التهمة "عمليا هي نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013".
ومن بين المتهمين بالقضية من خارج مجموعة "الإمارات 94"، نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، مثل المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث.
كما تم توجيه التهمة إلى 3 ناشطين إماراتيين في المنفى من مجموعة "الإمارات 94"، وهم: حمد الشامسي، وأحمد الشيبة النعيمي، ومحمد بن صقر الزعابي.
وكشفت مصادر في وقت سابق أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.
وأفادت المصادر أن المعتقلين في قضية "التنظيم السري" (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى "تنظيم لجنة العدالة والكرامة".
وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية "التنظيم السري" أو "الإمارات 94".
وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي".
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".
لبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن "الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
كما أن "المادة 90 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تنظیم إرهابی الإمارات 94 فی قضیة
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب اليوم
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدنى بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة