أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أحكاما تتراوح بين 15 سنة والمؤبد بحق المتهمين في قضية "الإمارات84"، التي تعود جذورها إلى أكثر من عقد من الزمان.

 

ويأتي الحكم الجديد رغم حث المقررة الأممية ماري لولور، لأبو ظبي على إسقاط التهم والإفراج عن جميع المدانين في القضية.

 

وقال موقع "الإمارات71" إنه في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي: أحالت سلطات أمن الدولة 84 مواطنا بتهمة تأسيس "تنظيم إرهابي" وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، حيث تبين أن معظم المتهمين ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94".

 

وأضاف الموقع أن "ما يجري فعليا ليس قضية جديدة بل هو إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013".

 

ومجموعة "الإمارات 94": هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم السلطات الإماراتية في 2013 بتهمة تأسيس "تنظيم سري" يهدف إلى "قلب نظام الحكم"، بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

 

وأكد الموقع أن "تلك المحاكمة انتهت بإدانة 69 شخصا، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن السلطات الإماراتية ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة".

 

وأوضح أن "التهم المضافة في القضية الجديدة تمثلت بتأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004"، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، وهي لجنة أسستها جمعية الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

 

وذكر أن هذه التهمة "عمليا هي نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013".

 

ومن بين المتهمين بالقضية من خارج مجموعة "الإمارات 94"، نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، مثل المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث.

 

كما تم توجيه التهمة إلى 3 ناشطين إماراتيين في المنفى من مجموعة "الإمارات 94"، وهم: حمد الشامسي، وأحمد الشيبة النعيمي، ومحمد بن صقر الزعابي.

 

وكشفت مصادر في وقت سابق أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

 

وأفادت المصادر أن المعتقلين في قضية "التنظيم السري" (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى "تنظيم لجنة العدالة والكرامة".

 

وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية "التنظيم السري" أو "الإمارات 94".

 

وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي".

 

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

 

لبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن "الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

 

كما أن "المادة 90 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: تنظیم إرهابی الإمارات 94 فی قضیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".


ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.

وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.

تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".

ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • تأييد حبس المتهمين في قضية «حادث معدية أبو غالب» 3 سنوات
  • تأييد حكم حبس المتهمين فى قضية حادث معدية أبوغالب
  • تأييد حبس المتهمين فى قضية معدية أبو غالب
  • ابتدائية طنجة توزع 71 سنة على المتهمين في قضية " مجموعة الخير " وسط إغماءات وسط عائلات المتهمين
  • دفاع المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" من عناصر الجمارك والدرك يشدد على براءتهم من المخدرات والرشوة
  • اليوم.. نظر استئناف المتهمين في قضية معدية أبو غالب
  • حجز الحكم على المتهمين بسرقة خزنة شركة لـ30ديسمبر
  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
  • اليوم.. الحكم على متهم في قضية غرفة عمليات رابعة