بهدف دعم الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تصدر لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (424/2023) بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي وإلغاء القرار الوزاري رقم (630/ 2022) وذلك بهدف تحقيق عدَّة أهداف منها دعم الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، كما يأتي لمواكبة المعايير الدولية، والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية.
وقد عرَّف القرار المستفيد الحقيقي على أنَّه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على المنشأة أو الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني. والقرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجلٍّ خاصٍّ يُسمَّى سجلَّ المستفيد الحقيقي، يتمُّ فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقلُّ عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرًا إلى أنَّ المستفيد الحقيقي يعرف بأنَّه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة، كما أنَّه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيًّا، لمدَّة لا تقلُّ عن سنوات 10 من تاريخ إصدار التسجيل أو من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحب الأحوال ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيًّا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 3 أيام عمل من تاريخ طلبها.
يشار إلى أنَّه في حال مخالفة الشركات التجارية أيًّا من أحكام لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال أو إيقاف السجل التجاري لمدَّة لا تزيد على 3 أشهر، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز لمن وقع عليه أيٌّ من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البتُّ في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعدُّ مرور هذه المدَّة دون رد قبولًا للتظلم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: نمو يقدر بـ 25% في قطاع الأعمال بالقصيم خلال 7 سنوات
المناطق_واس
أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع الأعمال بمنطقة القصيم نموًا بنسبة ( 25% ) خلال السنوات السبع الماضية، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية من (68) ألفًا في عام 2018 إلى أكثر من (85) ألف سجل بنهاية الربع الأول من عام 2025.
ويجسد هذا النمو الحراك الاقتصادي المتسارع في المنطقة، والبيئة التنظيمية المحفزة التي أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار، لا سيما مع التسهيلات الحكومية في خدمات تأسيس ومزاولة الأنشطة التجارية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزارة التجارة تُعلن عن استدعاء 6,416 مركبة هيونداي “GENESIS” موديلات 2015 – 2017 بسبب خطر حريق 28 أبريل 2025 - 12:23 مساءً إتلاف 200 إطار منتهي الصلاحية في حائل 17 أبريل 2025 - 1:56 صباحًاويواصل فرع وزارة التجارة تقديم خدماته بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة لتوفير بيئة تجارية مرنة وموثوقة، تُمكّن من تحقيق المزيد من النمو في المنطقة التي باتت تمثل نموذجًا للنشاط التجاري المتنامي في المملكة.