عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانونا يعفي مشروعات «المحطات النووية» من الضرائب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بشأن إصدار القانون رقم 162 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976، بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتضمن التعديل، أن يكون للهيئة اختصاص تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية، ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما، أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها، طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير، ممن تكلفه بذلك.
واشتمل القانون الجديد، على أن يُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون، من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم، طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب، من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
كما يتم إعفاؤهم والعاملين الأجانب لديهم، من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه، وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وأتاح التعديل القانوني، جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء، بعد العرض على الوزير المختص، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجريدة الرسمية الجهاز الإداري الجهاز المركزي الحد الأدنى الحد الأقصى الرئيس عبد الفتاح السيسي أجانب المحطات النووية إعفاء الضرائب الرسوم
إقرأ أيضاً:
عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.
وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.