عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانونا يعفي مشروعات «المحطات النووية» من الضرائب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بشأن إصدار القانون رقم 162 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976، بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتضمن التعديل، أن يكون للهيئة اختصاص تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية، ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما، أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها، طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير، ممن تكلفه بذلك.
واشتمل القانون الجديد، على أن يُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون، من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم، طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب، من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
كما يتم إعفاؤهم والعاملين الأجانب لديهم، من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه، وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وأتاح التعديل القانوني، جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء، بعد العرض على الوزير المختص، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجريدة الرسمية الجهاز الإداري الجهاز المركزي الحد الأدنى الحد الأقصى الرئيس عبد الفتاح السيسي أجانب المحطات النووية إعفاء الضرائب الرسوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة