عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانونا يعفي مشروعات «المحطات النووية» من الضرائب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بشأن إصدار القانون رقم 162 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976، بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتضمن التعديل، أن يكون للهيئة اختصاص تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية، ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما، أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها، طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير، ممن تكلفه بذلك.
واشتمل القانون الجديد، على أن يُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون، من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم، طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب، من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
كما يتم إعفاؤهم والعاملين الأجانب لديهم، من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه، وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وأتاح التعديل القانوني، جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء، بعد العرض على الوزير المختص، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجريدة الرسمية الجهاز الإداري الجهاز المركزي الحد الأدنى الحد الأقصى الرئيس عبد الفتاح السيسي أجانب المحطات النووية إعفاء الضرائب الرسوم
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.