الإمارات.. السجن المؤبد لـ43 متهما في قضية تنظيم العدالة والكرامة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، الحكم على 43 إماراتيا بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال "إرهابية"، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب في الدولة الخليجية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وست شركات في القضية، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم (5.
وتعتبر السلطات أن "لجنة العدالة والكرامة" مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين المصنف جماعة "إرهابية" في الإمارات.
واعتبر باحثون وحقوقيون أن الجلسات عقدت في "أجواء من الرعب".
وعقدت جلسة المحاكمة الأولى لقضية "الإمارات 84"، بينما كانت الإمارات تستضيف مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر الماضي.
وحكمت المحكمة الأربعاء على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 عاما عن جريمة تعاونهم مع تنظيم "دعوة الإصلاح" ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله، بحسب الوكالة.
وعاقبت المحكمة ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.
وهذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وفق الوكالة.
وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.
وأضافت المحكمة أنها "اطمأنت إلى أن المتهمين عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار و سيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر".
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الملاحقات جرت في عام 2012، ما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون.
وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة "الإخوان المسلمين"، والعديد من هؤلاء يحاكمون مرة أخرى في القضية الجديدة.
ويوضح "مركز مناصر معتقلي الرأي" في تقرير أن جذور القضية الجديدة تعود إلى تشكيل مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010 تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.
وضمت هذه المجموعة نشطاء بارزين، مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والأكاديمي، ناصر بن غيث، بالإضافة إلى أشخاص حوكموا بشكل جماعي في قضية "الإمارات 94" مثل محمد الركن ومحمد المنصوري.
لكن المحكمة قالت في أسباب حكمها الذي أودعته الأربعاء أن "الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".
وذكرت وكالة "وام" الرسمية أن "المحكمة باشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة".
لكن في مقابلة مع موقع "الحرة"، قالت جوي شيا، باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه حدث تقييد لحضور أهالي المتهمين. وقالت إنه "لم يتم منع الأسر بالكامل من حضور المحاكمات على الرغم من أن كثيرين واجهوا صعوبات كبيرة في الحضور".
وأضافت شيا أنه في الجلسات الأولى، تم منع العائلات من حضورها وعندما اشتكوا، سمح لهم بالحضور الجلسة التالية، بالدخول إلى المحكمة، لكن لم يُسمح لهم بالدخول إلى الغرفة التي كانت تُعقد فيها الجلسة. وتم نقلهم إلى غرفة منفصلة حيث سُمح لهم بمشاهدة الإجراءات عبر الفيديو. لكن في تلك الغرفة، تم كتم صوت الفيديو، لذلك لم يتمكنوا من متابعة أي من الإجراءات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدالة والکرامة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.