مناقشة الجديد فى تخدير حالات جراحات المخ والأعصاب بكلية طب سوهاج
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلم بكلية الطب البشري جامعة سوهاج يوماً علمياً عن الجديد فى تخدير حالات جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، بحضور أكثر من 50 طبيب مقيم ومدرسين مساعدين بالقسم.
وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن حالات جراحات المخ والعمود الفقرى تمثل نسبة كبيرة منها أورام المخ، والتى زادت نسبتها فى المجتمع، كما تمثل حالات حوادث المخ والعمود الفقرى الفئة الأعلى والأخطر فى حوادث الطرق.
وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن تنظيم اليوم العلمي يهدف الي تدريب شباب الأطباء علي التعامل مع تلك الحالات، حيث يحتاج تخدير هذه الحالات الى وعى كامل بكل جديد فى التخدير والرعاية المركزة وذلك من اجل تقديم خدمة ورعايه طبيّة متميزة للمواطنين.
عميد طب سوهاج: نحرص علي تنظيم لقاءات علمية لتبادل المعرفة والخبرةواوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، أن الكلية تحرص علي تنظيم تلك اللقاءات العلمية لتبادل المعرفة والخبرة بين الأساتذه وشباب الأطباء، حيث حاضر فى اللقاء الدكتور الحداد على موسى رئيس اليوم العلمى، والدكتور خالد حسان والدكتور وائل الهم اساتذة بالقسم، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن، مؤسس قسم التخدير، ورئيس شرف اليوم العلمى والدكتور فوزى عباس رئيس القسم.
وأوضح الدكتور عباس فوزى ان اليوم العلمي ناقش كل ماهو جديد عن تخدير حالات جرحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى والحوادث المتعلقه بالمخ والعمود الفقرى وطرق العناية المركزة الخاصة بحوادث الرأس و المخ والعمود الفقرى،
وشدد علي حرص القسم علي تكرار تنظيم اللقاءات العلمية لفتح الباب لشباب القسم لمزيد من البحث العلمى فى كل جديد يخص المرضى المعرضين للعمليات الجراحية المتعددة والمختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج كلية الطب البشري
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.