أبوظبي- وام

 

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة -، الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.


وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها "المحكمة" اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح (الاخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين و الشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم و الممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي جهاز أمن الدولة العدالة والکرامة الإرهابی أمن الدولة فی القضیة

إقرأ أيضاً:

تأجيل نظر استئناف المتهمين بقتل اللواء اليمني على حكم الإعدام لـ ١٧ ديسمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، لجلسة ١٧ ديسمبر المقبل

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر.م" ، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "س .ع" 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ . ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع  في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

مقالات مشابهة

  • أحكام بالسجن والإفراج عن أسير مقدسي بشروط
  • "هونغ كونغ: أحكام بالسجن بحق 45 ناشطاً بتهمة "التخريب"
  • المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس
  • «المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
  • اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
  • «الجنايات» تستكمل محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة».. غدا
  • حجز استئناف متهم بقتل سوداني بمدينة نصر للحكم
  • الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الصحفية رشا حرز الله
  • تأجيل نظر استئناف المتهمين بقتل اللواء اليمني على حكم الإعدام لـ ١٧ ديسمبر
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 نوفمبر