مدير الادارة العامة للمرور المكلف يتفقد سير العمل بشرطة مرور محلية عطبرة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تفقد اللواء شرطة احمد علي الخليفة مدير الادارة العامة للمرور المكلف رئاسة شرطة مرور محلية عطبرة للوقوف علي سير العمل المروري بمحلية عطبرة.مدير الادارة العامة للمرور المكلف اشاد بمستوي اداء منسوبي شرطة مرور المحلية ،خاصة الجوانب الادارية والميدانية مثمنأ الجهود المبذولة لتنظيم وانسياب حركة سير المركبات والمشاة لتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق ، موجها بضرورة رفع الحس الامني و تكثيف الانتشار بالمواقع والتقاطعات والارتكازات لاسيما وان مدينة عطبرة استقبلت اعدادا كبيرة من الوافدين من الولايات المتاثرة جراء حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة وتحقيق اكبر قدر من السلامة المرورية بمحلية عطبرة.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرطة مرور
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية؛ إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.