البورصة المصرية تنظم برنامجا تدريبيا حول نظام تداول أدوات الدين الحكومية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نظمت البورصة المصرية يوم الأربعاء، الموافق 10-يوليو-2024، برنامجا تدريبيا حول مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين والتدريب على نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، وذلك بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية. وقد حضر البرنامج 16 من الكوادر المتخصصة في تداول أدوات الدين يمثلون 8 من شركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء في البورصة المصرية.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأن تنظيم هذا البرنامج التدريبي تم في إطار التنسيق مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن. وأضاف: تركز التدريب على نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT) بالإضافة إلى شرح واف لدور الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في تسوية تعاملات أدوات الدين الحكومية، كما تضمن مقدمة عن الإطار القانوني والفني لأدوات الدين الحكومية.
أدوات الدين الحكوميةونفاذا للمادة (29) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، تعمل البورصة المصرية حاليا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف - على السماح لشركات السمسرة المرخص لها بنشاط السمسرة في السندات الحكومية بتداول أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية وفقا للمتطلبات والشروط التي تضعها الهيئة، وذلك لخلق طلب إضافي عليها وزيادة أحجام وقيم تداول أدوات الدين الحكومية من خلال البورصة المصرية.
اقرأ أيضاًعاجل| البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة
الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة أذون الخزانة المصرية البورصة البورصة المصرية الشركة المصرية للإيداع القرية الذكية تداول أدوات الدين رئيس البورصة المصرية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد إذا تبين أن هناك تسممًا، وذلك في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“؛ لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها.
وأضافت اللائحة تعديلا جديدا للمادة «16» من نظام الغذاء، حيث يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين.
أخبار متعلقة "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسممتبليغ الجهة المعنيةواقترحت الهيئة إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تحمل رقم «42» وتنص على أن تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان.
وأدرجت المادة «43» والتي نصّت على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
وأوضحت الهيئة أن من ضمن التعديلات، إضافة المادة «44» والتي تنص على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.