متى تنتهي عضوية رئيس مجلس الأمومة والطفولة طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يهدف إلى إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتنظيمها قانونيًا لتحقيق أهداف حماية حقوق الأطفال والأمهات، والذي يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ومع استراتيجية التنمية الوطنية، وخطوة مهمة لضمان تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وتنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
١- الوفاة.
٢- فقد شرط من شروط العضوية.
٣- الاستقالة المقدمة إلى المجلس.
٤- الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
يصدر بإنهاء العضوية في الحالات السابقة (عدا الحالة الأولى) قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.
والشخص الذي يخلف العضو الذي انتهت عضويته سيتم تعيينه للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
ووافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:
بأن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
واقترحت النائبة ميرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: "ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق"، وتم رفض المقترح.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس الامومة والطفولة تشكيل مجلس التنمية المستدامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.