كتب- أحمد جمعة:

نشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب.

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وشدد "عبدالحي" على أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي.

وأشار إلى أن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.

ماذا تضمن مشروع القانون؟

تضمن مشروع القانون عددًا من المواد، من بينها المادة التاسعة التي تنص على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس وزراء، وتشكل على النحو الآتي:

1 - عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

٢ - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

٣- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .

5- الرئيس التنفيذي المجلس الصحي المصري.

6- كبير الأطباء الشرعيين.

7- - ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

8 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

9- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

10- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الداخلية.

11 - اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .

12 - أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

13 - رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وعن طريقة التقدم بشكوى، نصت المادة 12 من مشروع القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، من متلقي الخدمة أو وكيله الخاص، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى حال وفاته أو غيابه عن الوعي.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

كما نصت المادة 13 على تشكيل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها. ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية قرار من اللجنة العليا

وتلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة ، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر. وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها اليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، وفق نص المادة الـ 14.

كما نص مشروع القانون على عقوبات تطال حالات الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بما في ذلك المادة 23 و24 والتي نص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما نصت المادة 25 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٦) ، ٧ ، (۸) من هذا القانون وفق المادة 26.

ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة الأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص ، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة. وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة الأطباء قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء للمسئولیة الطبیة مدة لا تزید على التعلیم العالی اللجنة العلیا مشروع القانون مقدمی الخدمة لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز على أن

إقرأ أيضاً:

بوانو: قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي... والأحكام الصادرة منذ 1956 صارت مهددة بنقضها

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته.

وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة.

وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير ما، أو الهدف هو تسريع العمل بالمسطرة المدنية الجديدة قبل نهاية السنة، خاصة مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها المملكة، أم له علاقة بما يتم التحضير له من القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وباقي التشريعات.

وقال بوانو إن المجموعة النيابية لحزبه قدمت 154 تعديلا على مشروع القانون يخص 90 مادة، تهدف لتجاوز عدد من الإشكالات التي يحملها هذا المشروع، والتي لم تكن مطروحة بالقانون السابق، لاسيما التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين على أساس قدراتهم المالية، وضرب مجانية التقاضي، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، والمس بحق الدفاع، وتهديد الأمن القانوني والقضائي.

وفيا يخص التمييز بين المواطنين والدولة ومؤسساتها أمام القضاء، سجل بوانو أن المادة 383 من مشروع القانون تنص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وشركات الدولة والأوقاف، لكنه بالمقابل حينما تصدر هذه المؤسسات حكما ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة ومؤسساتها.

كما تنص المادة 502 على عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها، لكن بالمقابل يسمح بالحجز على ممتلكات المواطنين.

كما سجل بوانو أن القانون يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.

 

كما أشار بوانو إلى أن مشروع القانون يمنع المواطن المتقاضي من التجريح في هيئة الحكم، حتى لو كان أحد أعضائها له صلة قرابة أو غيرها مع الطرف الآخر في القضية.

وقال بوانو إن من أخطر ما جاء في مشروع القانون أنه يمنح النيابة العامة فتح قضايا تم إغلاقها منذ سنوات أو عقود، عبر الطعن في المقررات القضائية « التي من شأنها مخالفة النظام العام » دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في القانون، وذلك بفتح الباب للنقض في القضايا التي مرت بجميع مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية والنقض والإبرام وترتب على أحكامها الأثر لسنوات وسنوات، الأمر الذي اعتبره بوانو تراجعا خطيرا عن ضمان الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.

وأكد بوانو أن خطورة هذه المادة تتمثل في أن أي حكم قضائي في يد المواطنين المغاربة لم يعد آمنا حتى لو كان صدر في سنة 1956، وأضاف بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وبقيمة الشيء المقضي به، ويهدد الأمن القانوني واستقرار المعاملات، كما يتيح للمحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع.

مقالات مشابهة

  • بوانو: قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي... والأحكام الصادرة منذ 1956 صارت مهددة بنقضها
  • ابن كيران: مشروع قانون المسطرة المدنية مخالف للدستور وهو لصالح الأقوياء فقط
  • بعد مصادقة استعجالية على مشروع القانون 02.23.. المحامون يصعدون
  • أزمة الكلاب الضالة تثير جدلا حادا في تركيا.. ما السبب؟
  • الملك محمد السادس وثورة تطوير وإصلاح منظومة العدالة
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل الموافقة على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
  • غانا: المحكمة العليا تؤيد قانون تجريم “الشذوذ الجنسي” في البلاد
  • دعوة لرئيس الحكومة لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية ليتلاءم مع الدستور
  • الولايات المتحدة.. مشروع قانون لتمكين ضحايا التزييف العميق الحميم
  • السودان: أطباء الامتياز يشكون من محدودية مراكز إمتحان التسجيل الدائم للمهنة