انتهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم الاثنين من التصويت على الاقتراحات بقوانين بتعديلات القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مختتمة اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت من التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، تمهيدا لرفع تقريرها إلى المجلس ليكون جاهزا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.

وبين أن من بين التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، مضيفا إن التعديل سينهي معاناة استمرت طويلا نتيجة التمايز في تطبيق القانون بين الأمهات اللاتي يرعين أبناء من ذوي الإعاقة.

وأوضح العصفور أن التعديلات تتضمن شمول القانون للكويتي أو الكويتية المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب غير كويتي من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية.

وأفاد بأن التعديلات التي تم التصويت عليها نصت في المادة (9) على دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.

وذكر إن التصويت شمل الموافقة على نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر حتى تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تعليم ذوي الإعاقة، مع بقاء الدور الرقابي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإشراف على تنفيذ هذه المدارس ومطابقتها لمتطلبات جودة التعليم.

ونوه العصفور إلى التوافق بين اللجنة ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان، وعلى رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة، لأنه وفقا للوضع الحالي فإن بنك الائتمان يحدد الاستفادة بمعاقين في الأسرة الواحدة أو بحد أقصى 20 ألف دينار.

ولفت إلى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة، في حين لم يحصل توافق بين اللجنة ووزارة المالية على تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته، مشيرا إلى أن اللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ليترك القرار للمجلس.

وأوضح أن التعديلات تنص على أن يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعض مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول، وشمول التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، مبينا أن هناك مشكلة واضحة في هذا الجانب خصوصا بالنسبة للإعاقات السمعية.

وذكر إن اللجنة وافقت على تعديل برفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا، وتوفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، أو توفير ما يعوض ذلك ماديا بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأَضاف إن هناك بعض المواد تم إرجاؤها للمزيد من الدراسة، على أمل أن تكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل حتى تتم تغطية جميع تفاصيل القانون.

ولفت إلى أن من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة هي الحاجة إلى وجود قانون منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة، نظرا لأن المادة (9) من القانون التي تتحدث عن تعليم ذوي الإعاقة توسعت كثيرا حتى أصبحت بذاتها تشكل قانونا منفصلا.

وشدد على ضرورة وضع قانون متطور ومتقدم يتناسب مع المتطلبات والواجبات والالتزامات الدولية والتطوير التعليمي المطلوب لهذه الفئة حتى لا يتم تهميشها أو عزلها أو عدم دمجها في المجتمع.

وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون اللجنة استطاعت الالتزام ولو بجزء قليل من المسؤولية الملقاة على عاتقها، موجها شكره إلى أعضاء اللجنة وإلى المكتب الفني للجنة على دورهم الكبير خلال الفترة الماضية تحت ضغط الحاجة إلى إنجاز هذه التعديلات.

كما أعرب عن شكره لكل الجهات التي لبت دعوات اللجنة وساهمت وقدمت تصورات أفادت اللجنة أو أوضحت لها بعض الأمور، مؤكدا أن هناك دورا أكبر بعد إقرار التعديلات بالرقابة على دور هيئة ذوي الإعاقة في تطبيقها نظرا للقصور الكبير والفوضى الكبيرة في طريقة عمل الهيئة حاليا.

المصدر الدستور الوسومسعود العصفور شؤون ذوي الإعاقة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: شؤون ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يجتمع بأعضاء لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة بعد تمديد عملها لضمان حقوق المستفيدين
  • محافظ بني سويف يوجه بتمديد فترة عمل لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة 3 أشهر
  • الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى