لجنة شؤون ذوي الإعاقة تنتهي من تعديلاتها على قانون “حقوق ذوي الإعاقة” لرفع تقريرها لمجلس الأمة الدور المقبل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
انتهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم الاثنين من التصويت على الاقتراحات بقوانين بتعديلات القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مختتمة اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت من التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، تمهيدا لرفع تقريرها إلى المجلس ليكون جاهزا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.
وبين أن من بين التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، مضيفا إن التعديل سينهي معاناة استمرت طويلا نتيجة التمايز في تطبيق القانون بين الأمهات اللاتي يرعين أبناء من ذوي الإعاقة.
وأوضح العصفور أن التعديلات تتضمن شمول القانون للكويتي أو الكويتية المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب غير كويتي من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية.
وأفاد بأن التعديلات التي تم التصويت عليها نصت في المادة (9) على دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.
وذكر إن التصويت شمل الموافقة على نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر حتى تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تعليم ذوي الإعاقة، مع بقاء الدور الرقابي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإشراف على تنفيذ هذه المدارس ومطابقتها لمتطلبات جودة التعليم.
ونوه العصفور إلى التوافق بين اللجنة ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان، وعلى رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة، لأنه وفقا للوضع الحالي فإن بنك الائتمان يحدد الاستفادة بمعاقين في الأسرة الواحدة أو بحد أقصى 20 ألف دينار.
ولفت إلى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة، في حين لم يحصل توافق بين اللجنة ووزارة المالية على تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته، مشيرا إلى أن اللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ليترك القرار للمجلس.
وأوضح أن التعديلات تنص على أن يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعض مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول، وشمول التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، مبينا أن هناك مشكلة واضحة في هذا الجانب خصوصا بالنسبة للإعاقات السمعية.
وذكر إن اللجنة وافقت على تعديل برفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا، وتوفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، أو توفير ما يعوض ذلك ماديا بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأَضاف إن هناك بعض المواد تم إرجاؤها للمزيد من الدراسة، على أمل أن تكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل حتى تتم تغطية جميع تفاصيل القانون.
ولفت إلى أن من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة هي الحاجة إلى وجود قانون منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة، نظرا لأن المادة (9) من القانون التي تتحدث عن تعليم ذوي الإعاقة توسعت كثيرا حتى أصبحت بذاتها تشكل قانونا منفصلا.
وشدد على ضرورة وضع قانون متطور ومتقدم يتناسب مع المتطلبات والواجبات والالتزامات الدولية والتطوير التعليمي المطلوب لهذه الفئة حتى لا يتم تهميشها أو عزلها أو عدم دمجها في المجتمع.
وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون اللجنة استطاعت الالتزام ولو بجزء قليل من المسؤولية الملقاة على عاتقها، موجها شكره إلى أعضاء اللجنة وإلى المكتب الفني للجنة على دورهم الكبير خلال الفترة الماضية تحت ضغط الحاجة إلى إنجاز هذه التعديلات.
كما أعرب عن شكره لكل الجهات التي لبت دعوات اللجنة وساهمت وقدمت تصورات أفادت اللجنة أو أوضحت لها بعض الأمور، مؤكدا أن هناك دورا أكبر بعد إقرار التعديلات بالرقابة على دور هيئة ذوي الإعاقة في تطبيقها نظرا للقصور الكبير والفوضى الكبيرة في طريقة عمل الهيئة حاليا.
المصدر الدستور الوسومسعود العصفور شؤون ذوي الإعاقةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: شؤون ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12
زنقة20ا الرباط
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .
وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.
وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.