النشاط الثقافي في جامعة أسيوط ينظم دورتين تدريبيتين خلال الإجازة الصيفية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقيم إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورتين تدريبيتين؛ الأولى تحت عنوان"إعداد مبدع"، متخصصة في إعداد المبدعين في المجالات الأدبية، والثقافية، وذلك في الفترة من 28 من يوليو إلى 1 من أغسطس المقبل، والدورة التدريبية الثانية بعنوان "إعداد عبقري"، في شتى مجالات المعرفة: (أدب، تاريخ، علوم، جغرافيا، قدرات ذهنية، معلومات عامه، وفن)، وذلك في الفترة من 4 إلى 8 من أغسطس المقبل، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية، والندوات، وورش العمل التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي خلال أنشطة الفترة الصيفية، وعلى الراغبين في الاشتراك، التوجه إلى إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، للحجز ، وتسجيل الأسماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النشاط الثقافي الإدارة العامة لرعاية الطلاب التعليم والطلاب الدكتور احمد المنشاوي الدورة التدريبية النشاط الثقافی
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.