“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات، وذلك حتى تاريخ الموافق 07/ 08/ 2024م، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعياً لتحسين البيئة التشريعية في المملكة.
ويعرف المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات بأنه الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي المشروع نتيجة لدراسة الوضع الراهن بشأن المستفيد الحقيقي في الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ورصد التحديات التشريعية والتطبيقية، وأبرز الملاحظات المقدمة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF” في عام (2018)، والاستفادة من التقارير والممارسات الدولية، والتعاون مع الخبراء المختصين.
اقرأ أيضاًالمجتمع204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع
ويهدف المشروع لتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز دور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات، وذلك باتباع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، التي تهدف لتوجيه الدول نحو الآليات اللازمة للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف مشروع أحكام الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي، إلى توجيه كل من المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة – حسب الأحوال – بالإجراءات والتدابير الواجبة للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد، مبينة أنه يمكن الاطلاع على صيغة المشروع وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Beneficiary/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.