الرياض في الصدارة.. 8656 حالة عرضت على ”الطب الشرعي“ بالمملكة خلال عام
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصحة عن عدد الحالات التي باشرتها مراكز الطب الشرعي في المملكة خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي الحالات 8656 حالة.
فحص وفيات، و2975 حالة الكشف على أحياء، و149 حالة إبداء الرأي الفني في قضايا مختلفة.
أخبار متعلقة حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليوالسعودية تطلب 4 طائرات إضافية من طراز إيرباص A330 MRTTوتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي، حيث بلغ عدد الحالات فيها 1162 حالة.
وتلتها الرياض منطقة عسير بـ 1121 حالة، ثم المدينة المنورة بـ 1016 حالة، ثم محافظة جدة بـ 1002 حالة، ثم المنطقة الشرقية ب 739 حالة. في المقابل، سجلت محافظة القنفذة أقل عدد حالات، حيث بلغ 98 حالة فقط.
متابعة حالات الوفاة
وفيما يتعلق بحالات الوفاة التي باشرت مراكز الطب الشرعي تشريحها، فقد بلغ عددها 1992 حالة.
وتصدرت منطقة الرياض مرة أخرى قائمة المناطق من حيث عدد حالات التشريح، حيث بلغ عددها 293 حالة وفاة، بينما سجلت محافظة القريات أقل عدد حالات تشريح بواقع 11 حالة فقط.
يذكر أن المملكة تضم 9 مراكز للطب الشرعي موزعة في مختلف المناطق، وتلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في الكشف عن ملابسات الحوادث والجرائم، وتقديم الأدلة العلمية التي تساعد في تحقيق العدالة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام الطب الشرعي الطب الشرعي في الرياض الطب الشرعی حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.