وزير الشئون النيابيه : برنامج الحكومه معتمد على رؤية مصر 2030 ونحن حكومه تحديات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سعادته بالتواجد مع النواب الذين تربطهم به علاقات طيبة منذ زمن طويل.
جاء ذلك في أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام البرلمان، يوم الإثنين الماضي، حول ملامح برنامجه الحكومة، ووصفها الحكومة بأنها حكومة تحديات، وأوضح أن البرنامج معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، وقدم شرحًا حول طبيعة التحديات التي تحيط بمصر وذكر أننا أمام مسيرة امتدة لعشر سنوات تتاج لاستكمال، وأنها توجد أزمة اقتصادية عالمية وأنه توجد صراعات في العالم.
ولفت المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أن البرنامج اعتمد بشكل أساسي على أربع محاور، أوضحها رئيس الوزراء وهي حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهعيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية البرلمان البرنامج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.