بعد نفي الحكومة.. اعرف عقوبة صاحب شائعة بيع أصول وممتلكات للأوقاف بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات غضب الشارع المصري، بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة.
وأكد أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
لايفوتك||
النيابة الإدارية تكشف كواليس حريق مبني وزارة الأوقاف النيابة العامة تكشف مصير المستندات بعد حريق مبنى وزارة الأوقاف بعد الحريق.. الأوقاف: الحجج والمستندات «آمنة تمامًا».. وجميعها مؤرشف على «ميكروفيلم» قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الدولارات وزارة الأوقاف المركز الاعلامي مجلس الوزراء مبنى وزارة الأوقاف حريق مبنى وزارة الأوقاف حریق مبنى وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.