النيابة العامة تتصدى لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي؛ وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
هذا وتؤكد النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي تجاوز الحد الأقصى للسرعة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.