«التضامن»: تقديم الخدمات العلاجية لـ77 ألف متعاف من الإدمان خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال 30 مركزًا علاجيًا تابعة للصندوق والجهات الشريكة في 19 محافظة مع إتاحة الخدمة من خلال الخط الساخن 16023 على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وتلقت تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن الخدمات المُقدمة من الخط الساخن، إذ جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2024 لـ77 ألفًا و110 مرضى «جديد ومتابعة» منهم 10644 مريضًا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات - الأسمرات - المحروسة - روضة السودان - روضة السيدة - أهالينا - اسطبل عنتر - بشاير الخير - وحدائق أكتوبر - الخيالة - حي الضواحي ببورسعيد».
إتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصروتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، هذه الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقا للمعايير الدولية، وقد بلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 96.32% بينما بلغت نسبة الإناث 3.28%.
من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق توفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان إلى جانب ورش لتدريب المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، مع إتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان علاج الإدمان مراكز العزيمة التضامن الخدمات العلاجیة
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
حددَّ مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، المُقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية للمتلقي.
فقد نصت المادة (5) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.