بغداد اليوم – بغداد

استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد مازال معقداً جداً ولا توجد أي حلول وتوافقات لغاية هذه اللحظة".

وأضاف أن "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يسعى أجل تسليم رئاسة البرلمان الى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية لغاية الان لم يتفقوا على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو من يؤخر حسم هذا المنصب".

ودعت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الى استئناف أعمالهم ايذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة أنه سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لاحقاً لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس البرلمان

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الكويتي في تعزيز التضامن العربي بكافة المجالات
  • لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024