بغداد اليوم – بغداد

استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد مازال معقداً جداً ولا توجد أي حلول وتوافقات لغاية هذه اللحظة".

وأضاف أن "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يسعى أجل تسليم رئاسة البرلمان الى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية لغاية الان لم يتفقوا على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو من يؤخر حسم هذا المنصب".

ودعت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الى استئناف أعمالهم ايذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة أنه سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لاحقاً لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس البرلمان

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • عاجل:- محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الكويتي في تعزيز التضامن العربي بكافة المجالات
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية