10 اختصاصات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تضم 9 وزارات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في إطاراستهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، لاتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةونص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير ، بعضوية وزراء «البيئة، الإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الأعمال العام، البترول والثروة المعدنية، الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع».
وأوضح رئيس الوزراء، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كالتالي:
- وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي.
- التنسيق بين الوزارات والجهات لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله.
- وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية.
- وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات
والغرف الصناعية المتخصصة.
- متابعة 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بقدر الإمكان.
- تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.
- تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين.
- تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
- إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التجارة الخارجية الثروة المعدنية الحكومة الجديدة الغرف الصناعية مدبولي التنمية الصناعية المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.