غرامة مليونية وحجب.. “التجارة” توضح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبته
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
أوضحت وزارة التجارة، أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني “عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى خداع المستهلك أو تضليله”.
وأضافت “التجارة”، أنه يحظر كذلك تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلّدة.
وحذّرت في إنفوجرافيك لها، من أن عقوبة مَن يخالف أحكام النظام تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية؛ مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً؛ مؤقتاً أو دائماً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
السعودية تمنع استخدام رموز وشعارات الدول “تجارياً”
أصدر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قرارًا يمنع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الوطنية الخاصة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى منع الرموز والشعارات الدينية والطائفية في نفس المنحى.
وحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن ذلك القرار يهدف إلى “حماية هذه الرموز من الإساءة أو سوء الاستخدام في الأنشطة التجارية”.
وأوضح القرار أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية.
وستواجه المؤسسات التي تستخدم هذه الرموز والشعارات لأغراض تجارية عقوبات، وفقا للائحة.
ويبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يوما على نشره في الصحيفة الرسمية، مما يمنح المنشآت التجارية فترة زمنية كافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتعديل سياساتها بما يتماشى مع اللوائح، وفق عكاظ.
وأكدت وزارة التجارة في وقت سابق على منع استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، بالإضافة إلى شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم، في التعاملات التجارية مثل المطبوعات، والسلع، والمنتجات، والنشرات الإعلامية، الإهداءات الخاصة، وغيرها من الأغراض التجارية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب