اليوم.. محاكمة 4 متهمين في قضية حريق ستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
وفي الجلسة السابقة، طالب المدعى بالحق المدنى عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإضافة متهمين جدد.
وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين مخلى سبيلهم إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمة الإهمال.
ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين “إيهاب.ع” و"خالد.ع" أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحًا بالمجني عليها "رشا.م" مع سبق الإصرار.
وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.
وما إن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضربا بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حاز إدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.
وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.
وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة حريق ستوديو الأهرام جنح العمرانية النيابة المحاكمة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب للثلاثاء المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة