بغداد اليوم -  

اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.


وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.


وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.


ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

مقالات مشابهة

  • ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش
  • جنايات الكرخ تصدر احكاما بالسجن بحق 3 مدانين بجريمة الأمانات الضريبية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • هل يحق للمطلقة المطالبة بمسكن حضانة قبل وضع الجنين؟
  • زوجة تطلب الخلع بعد 8 أشهر زواج: باع مصوغاتى وبدد منقولاتى وشهر بسمعتى
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون