«ميتا» توسّع قيودها للمحتوى الداعم إلى فلسطين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
في سياق سياستها الدائمة تجاه المحتوى الداعم لدولة فلسطين على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة “ميتا”، “أنها ستبدأ في إزالة مزيد من المنشورات التي تستهدف “الصهاينة”.
وقالت الشركة الأمريكية الأم لمنصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” في منشور على مدونتها: “إنها ستزيل المحتوى الذي يهاجم (الصهاينة) عندما لا يشير (التعبير) بشكل واضح إلى الحركة السياسية، ويستخدم صورا نمطية معادية للسامية أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين”.
وقالت “ميتا”، “إن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح “الصهيوني” باعتباره وكيلا للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط، لم تعالج بشكل كاف الطرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع”.
هذا ويواجه المحتوى الفلسطيني تقييدا ومراقبة شديدة من الشركة الأمريكية بشكل دائم، ووصف نشطاء حقوقيون ما تقوم به شركة “ميتا” بـ “الحرب على المحتوى الفلسطيني”.
وتعرضت شركة “ميتا” لانتقادات على مدى سنوات بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وتصاعدت هذه الانتقادات بشكل أكبر بعد بدء الحرب على غزة، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على “فيسبوك” و”إنستغرام”، وفي أكتوبر 2023، أعلنت شركة “ميتا” عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة ميتا
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».