المحكمة الاتحادية العليا ترد طعوناً جديدة بالموازنة الثلاثية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة.
وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت برد دعوى المدعين شكلاً في الدعاوى بالعدد (175/ اتحادية/ 2023) و(170/ اتحادية/ 2023) و(169/ اتحادية/ 2023) و(165/ اتحادية/ 2023) و(154/ اتحادية/ 2023) و(166/ اتحادية/ 2023)، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم 13 لسنة 2023، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.
وبينت أن رد الحكم جاء استناداً الى احكام المادة 22 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 وبدلالة المادة 19 منه، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة للسلطات كافة وافهم علناً بتاريخ 7/8/2023.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).
واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.
وقال إعلامها في بيان آخر منفصل، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.