شبكة انباء العراق

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة.

وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت برد دعوى المدعين شكلاً في الدعاوى بالعدد (175/ اتحادية/ 2023) و(170/ اتحادية/ 2023) و(169/ اتحادية/ 2023) و(165/ اتحادية/ 2023) و(154/ اتحادية/ 2023) و(166/ اتحادية/ 2023)، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم 13 لسنة 2023، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.

وبينت أن رد الحكم جاء استناداً الى احكام المادة 22 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 وبدلالة المادة 19 منه، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة للسلطات كافة وافهم علناً بتاريخ 7/8/2023.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).

واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.

وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.

كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.

وقال إعلامها في بيان آخر منفصل، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).

كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون

أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.

معاش إضافي

تنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

مقالات مشابهة

  • ترامب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تيك توك
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
  • أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • العليمي يصدر قرارا بتعين أعضاء في المحكمة العليا
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون