عدن.. الحكم بإعدام حسين هرهرة رمياً بالرصاص بتهمة قتل الطفلة حنين البكري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قضت محكمة المنصورة الابتدائية في جلستها اليوم، برئاسة القاضي عصام صالح جزر، بإعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
وجاء في حيثيات منطوق الحكم قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامييه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات.
وأقرت المحكمة إدانة المتهم حسين محمد حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية إبراهيم سالم البكري، المذكورة في قرار الاتهام في البند ثانيا، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، حقا عاما، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.
وقضى الحكم أيضا بمصادرة أداة الجريمة، وهو سلاح آلي روسي عطفة إلى خزينة الدولة، وإلزام المحكوم عليه بدفع مخاسير وأتعاب المحاماة مبلغا وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما.
ومنحت المحكمة حق الطعن للأطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، معلنة عن إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل 50 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة اب متهم بتزويج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 الف جنيه والاتجار في البشر بمنطقة حدائق اكتوبر بالسجن 10 سنوات
وجاء أمر الإحالة أن المتهم ربيع. ح، مخلى سبيله “حارس عقار، ومحمد. ص سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسيًا بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفيًا للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسيًا على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة، ان المتهمين قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عامًا وكان ذلك بغير قوة وتهديد.