قضت محكمة المنصورة الابتدائية في جلستها اليوم، برئاسة القاضي عصام صالح جزر، بإعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.

وجاء في حيثيات منطوق الحكم قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامييه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات.

وأقرت المحكمة إدانة المتهم حسين محمد حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية إبراهيم سالم البكري، المذكورة في قرار الاتهام في البند ثانيا، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، حقا عاما، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.

وقضى الحكم أيضا بمصادرة أداة الجريمة، وهو سلاح آلي روسي عطفة إلى خزينة الدولة، وإلزام المحكوم عليه بدفع مخاسير وأتعاب المحاماة مبلغا وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما.

ومنحت المحكمة حق الطعن للأطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، معلنة عن إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إيطاليا: توقيف 4 مغاربة بتهمة تهريب رضيعة مغربية ومحاولة بيعها في السوق السوداء
  • اليوم.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب ليلى الشبح
  • اليوم.. الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب
  • اعترافات جريئة.. الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يروي تفاصيل أزماته ومحنته مع السحر|فيديو
  • الحكم على التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.. اليوم
  • اليوم.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح
  • تفاصيل صادمة.. كيف خنق «محمد هشام» نجلة عمه ببني سويف لسداد دين 1000 جنيه؟
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • الإعلان عن أولى جلسات محاكمة المتهـم بالتعدي على طفـ.لة داخل حمام مسجد