خلى بالك من المستريح.. طرق تحميك من وسائل النصب بحجة استثمار الأموال
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الكثير من القضايا كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، لسقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الأدوات الصحية، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني.
-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.
-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.
-عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.
- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.
- عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.
- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب الالكتروني جرائم النصب الالكتروني عقوبة النصب الالكتروني جرائم النصب الداخلية اخبار الداخلية النصب الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة