احذر إتلاف خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة تعرضك للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وضع القانون عدة عقوبات لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون كالآتي:
ونصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.