وضع القانون عدة عقوبات لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون كالآتي:


ونصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على المتهمين باختلاس مليوني جنيه من شركة بالمعادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، حكمها على المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، وامتنعا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وأثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال عملية التتبع، وجد أن المتهمين حازا المبلغ، وتم القبض على المتهمين بعد إبلاغ رجال الشرطة، وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
  • كيفية الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور 2025.. احذر تخطي السرعات المقررة
  • قبل الحكم في الاستئناف.. حكاية اللاعب أحمد ياسر المحمدي من مواقعة فتاة للسجن
  • ‎4 أخطاء في عداد الكهرباء مسبق الدفع تعرضك لدفع غرامة مالية.. احذرها
  • الوزير الوالي: يتهم أطرافا بقطع الكهرباء عن عدن بهدف افشال زيارة وفد الحكومة إلى نيويورك
  • اليوم.. الحكم على المتهمين باختلاس مليوني جنيه من شركة بالمعادي
  • عاجل.. المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء
  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • احذر .. أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء حتى وهى مغلقة