كيف عاقب القانون مزاولة مهنة الطب صفة طبيب؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حدد قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، عقوبة كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق
كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهنة الطب على
إقرأ أيضاً:
شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة