بوابة الفجر:
2024-10-07@06:58:41 GMT

كيف عاقب القانون مزاولة مهنة الطب صفة طبيب؟

تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT

حدد قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، عقوبة كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

 

وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.


ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».


ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق


كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تصادق على مشروع قانون خطير ضد أكبر منظمة أممية

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، “على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”.

وبحسب موقع “عرب 48″، “يقضي مشروع القانون “بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا”.

كما “يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووفق هذا القانون سيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب”.

هذا ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر “من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد” في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية”.

مقالات مشابهة

  • «العدل» تصدر قرارا بمنح موظف صفة مأمور الضبط القضائي
  • تعرف إلى العقوبات التي تواجه الزوج المتهرب من النفقة؟
  • إسرائيل تصادق على مشروع قانون خطير ضد أكبر منظمة أممية
  • لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون ضد "الأونروا"
  • هل يرفق المتقدم بطلب تصالح على مخالفات البناء تقريرا من مهندس استشاري؟
  • ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • حظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة بكاليفورنيا.. لماذا؟
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون
  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة