بوابة الفجر:
2025-02-02@03:21:29 GMT

كيف عاقب القانون مزاولة مهنة الطب صفة طبيب؟

تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT

حدد قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، عقوبة كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

 

وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.


ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».


ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق


كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.

ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.

أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
  • يمارس مهنة الطب دون ترخيص... أمن الدولة في البقاع تدهم منزل سوريّ