قال الإعلامي عمرو خليل، إن اللجان الرئيسية في مجلس النواب، تبدأ غدا أولى المناقشات حول البرنامج الذي قدمته الحكومة الجديدة الذي يحمل عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا».

لجان النواب تدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام

وأضاف «خليل»، خلال تقديم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا للدستور والقانوني المصري، تدرس لجان مجلس النواب البرنامج الحكومي خلال 10 أيام، وتقدم تقريرا شاملا عنه إلى الجلسة العامة للمجلس.

التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

وتابع: «وفقا للمادة 146 من الدستور، يقوم مجلس النواب بالتصويت لصالح منح الثقة في الحكومة الجديدة من عدمه، وذلك وفقا لتصويت الأغلبية من الأعضاء، وتنص المادة أيضا بأن يصدر مجلس النواب قراره بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في مدة لا تزيد عن 30 يوما».

وأكد أنه وفقا لهذه المادة من القانون، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عمرو خليل الحكومة من مصر القاهرة الإخبارية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • عمرو خليل: العنصرية هي المحفز الرئيسي لكل تحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية|فيديو
  • عمرو خليل: العنصرية محفز رئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية
  • خاصة بالمعلومات.. ما هي المادة 18 في برنامج حساب المواطن؟
  • مجلس النواب يعود إلى عدن خلال أيام.. عيدروس الزبيدي يطير إلى السعودية ويلتقي البركاني ورئاسة المجلس
  • بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد
  • مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة الخدمات ويحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟