أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ، في ما يتعلق بأحقية صاحب العمل تخصيص فترة ومكان استخدام العامل المساعد للهاتف المحمول، أنه على العامل المساعد الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر، أو المساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة، أو متقطعة، متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب الإجازة المرضية على النحو الآتي: (15) يوماً الأولى بأجر، و(15) يوماً التالية بنصف أجر، ولا يستحق العامل المساعد الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوكه.

وحول الإجازة لصاحب العمل الاستقطاع في أجر العامل المساعد، لفتت الوزارة إلى أن هناك حالتين، هما: إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم، أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات، أو آلات، أو منتجات، أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد، أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل المساعد، أو بموافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.

وبينت أنه إذا وقع نزاع بين العامل المساعد ومكتب الاستقدام، وفشلا في تسويته ودّياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

ورداً على سؤال متى يجوز للعامل المساعد وصاحب العمل فسخ عقد العمل، وبماذا يلتزم صاحب العمل والعامل حال فسخه للعقد، ذكرت أنه يحق لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العامل المساعد لصاحب العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج

حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.

ونصّت المادة (39)  على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • الموافقة على تخصيص 5 آلاف متر لإقامة مدرسة يابانية بالدقهلية
  • رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • هل تعدد النيات يزيد الأجر؟ عالم بالأوقاف يجيب
  • نائب: تخصيص أراضي بقرار مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
  • عالم بـ«الأوقاف»: تعدد النيات يزيد الأجر
  • السجن لصاحب مكتب تصدير استدرج عاملة لابتزازها بصور وفيديوهات
  • قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد