«التوطين»: تخصيص وقت لاستخدام العامل الهاتف حق لصاحب العمل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ، في ما يتعلق بأحقية صاحب العمل تخصيص فترة ومكان استخدام العامل المساعد للهاتف المحمول، أنه على العامل المساعد الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر، أو المساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة، أو متقطعة، متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب الإجازة المرضية على النحو الآتي: (15) يوماً الأولى بأجر، و(15) يوماً التالية بنصف أجر، ولا يستحق العامل المساعد الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوكه.
وحول الإجازة لصاحب العمل الاستقطاع في أجر العامل المساعد، لفتت الوزارة إلى أن هناك حالتين، هما: إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم، أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات، أو آلات، أو منتجات، أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد، أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل المساعد، أو بموافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.
وبينت أنه إذا وقع نزاع بين العامل المساعد ومكتب الاستقدام، وفشلا في تسويته ودّياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
ورداً على سؤال متى يجوز للعامل المساعد وصاحب العمل فسخ عقد العمل، وبماذا يلتزم صاحب العمل والعامل حال فسخه للعقد، ذكرت أنه يحق لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العامل المساعد لصاحب العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا للدور الكبير الذي يؤديه العمال في خدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
الإجازة تشمل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاصشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص، ما يعكس حرص الدولة على توحيد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين.
مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين موعد إجازة عيد العمال 2025 للقطاع الخاص رسميًا..الخميس 1 مايو إجازة مدفوعة وزير العمل يؤكد حق القطاع الخاص في الإجازةمن جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضًا للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون، التي تقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.
الأجر المضاعف لمن يعمل خلال الإجازةأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، وفقًا لما نص عليه القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وتشجيعًا على التزام أصحاب العمل بالقانون.
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم التنفيذأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتوضيح آليات تطبيق إجازة عيد العمال في منشآت القطاع الخاص. وشددت على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج وتطبيقه فعليًا.
استناد قانوني وتنفيذ فعليجاء إصدار هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يضمن للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد المناسبات التي تُعد عطلات بأجر كامل للعمال.