كتلة الحوار تدرس إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي وعرضه على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت كتلة الحوار مساء اليوم المائدة المستديرة الأولى لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار وهاني لبيب رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، ومحمد عبدالمنعم عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني.
واستضافت كتلة الحوار المحاميين الحقوقيين الكبيرين نجاد البرعي وأحمد راغب.
وتناولت الجلسة مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي، وضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديله والحد من آثاره السلبية سواء اجتماعيًا أو سياسيا، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى لها جميعا.
وجرى الاتفاق على عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يجرى إرساله إلى الحوار الوطني ووزارة العدل والبرلمان في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار قانون الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.