مسؤول بالآثار يكشف مفاجأة بشأن صورة لـ "كيم كارديشان" في متحف المتروبوليتان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قوانين الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار.
"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار
وأضاف "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "جرى تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار، وأصبح المدان يعاقب بالسجن المؤبد ودفع غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه، ولكن هناك مشكلة تتمثل في عدم الوعي".
وتابع "بعض المحافظات مثل بني سويف وسوهاج يعمل بعض الأهالي فيها في التنقيب عن الآثار من بيوتها.. مش هنخش للناس في بيوتها، في عام 2018، التقطت كيم كارديشان صورة بجوار أحد التماثيل المصرية في متحف المتروبوليتان، وكانت هذه الصورة سببا في استرداد أجمل تابوت وهو نجم عنخ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأثريين تغليظ عقوبة الدولة المصرية وزارة السياحة السياحة والآثار متحف المتروبوليتان
إقرأ أيضاً:
تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات
أكد معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني، أن "التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تجسد شعار "دولة بلا حوادث قاتلة"، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزز المنظومة التشريعية والقانونية الموجودة والنافذة في دولة الإمارات".
وقال إن "المشرع الإماراتي في القانون الجديد حدد مجموعة خاصة من المخالفات المرورية، وصنفها على أنها عالية الخطورة وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة، وعقوبتها حسب نص المادة 36، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين". انتهاك للقانون وأوضح فانوس، عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، فضلاً عن أنها انتهاك صارخ للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو أنه غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".وتابع: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون". تدابير وقال معتز فانوس: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تطالهم في حال انتهاكهم لقواعد هذا القانون بشكل خاص، حيث إن مجتمعاً واعياً مثقفاً بالقانون، هو مجتمع آمن.