مسؤول بالآثار يكشف مفاجأة بشأن صورة لـ "كيم كارديشان" في متحف المتروبوليتان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قوانين الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار.
"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار
وأضاف "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "جرى تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار، وأصبح المدان يعاقب بالسجن المؤبد ودفع غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه، ولكن هناك مشكلة تتمثل في عدم الوعي".
وتابع "بعض المحافظات مثل بني سويف وسوهاج يعمل بعض الأهالي فيها في التنقيب عن الآثار من بيوتها.. مش هنخش للناس في بيوتها، في عام 2018، التقطت كيم كارديشان صورة بجوار أحد التماثيل المصرية في متحف المتروبوليتان، وكانت هذه الصورة سببا في استرداد أجمل تابوت وهو نجم عنخ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأثريين تغليظ عقوبة الدولة المصرية وزارة السياحة السياحة والآثار متحف المتروبوليتان
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".