قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قوانين الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار.

"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.

. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار

وأضاف "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "جرى تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار، وأصبح المدان يعاقب بالسجن المؤبد ودفع غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه، ولكن هناك مشكلة تتمثل في عدم الوعي".

وتابع "بعض المحافظات مثل بني سويف وسوهاج يعمل بعض الأهالي فيها في التنقيب عن الآثار من بيوتها.. مش هنخش للناس في بيوتها، في عام 2018، التقطت كيم كارديشان صورة بجوار أحد التماثيل المصرية في متحف المتروبوليتان، وكانت هذه الصورة سببا في استرداد أجمل تابوت وهو نجم عنخ".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأثريين تغليظ عقوبة الدولة المصرية وزارة السياحة السياحة والآثار متحف المتروبوليتان

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • عبدالمحسن سلامة يكشف مفاجأة بشأن زيادة بدل التدريب والمعاشات الخاصة بالصحفيين
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • هبوط أرضي بسبب التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالمنوفية
  • إعلام إسرائيلي يكشف عن سقوط صاروخ حوثي بالأراضي المصرية.. ومسؤول أمني يعلن استعداد تل أبيب لأي تصعيد حوثي
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الأهلي والزمالك
  • حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في دار السلام
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • القبض على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدار السلام