المشدد 15 عاماً لشقيقين شرعاً في قتل عامل بالخصوص
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك أثر خلف بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية ان النيابة العامة تتهم كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة عامل بسوق العبور و "رجب م م ع" ٢٩ سنة عامل شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمداً بغير سبق اصرار او ترصد علي إثر خلفاً بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سددله المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و سدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه ، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد "عباس علي عباس ابراهيم" ٣٦ سنه - عامل - مقيم في الحي الأول - العبور - القليوبيه - بأنه إثر خلفاً بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني و استقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل شخص بسلاح أبيض محافظة القليوبية السجن المشدد مسوغ قانوني محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات السلاح الأبيض محكمة جنايات شبرا جنايات شبرا
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.