المشدد 15 عامًا لعاملين لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بالعبور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهما في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك إثر خلاف بينهم.
جاء فى أمر الإحالة ان المتهمين "أحمد م م ع" ٢٧ سنة، و"رجب م م ع" ٢٩ سنة - عامل بسوق العبور - شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمدًا بغير سبق اصرار أو ترصد علي إثر خلفًا بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربة واحدة مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضربتين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد المجني عليه "عباس ع " ٣٦ سنة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه إثر خلفًا بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربة واحدة مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضربتين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل الشروع في قتل له المتهم
إقرأ أيضاً:
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، الأربعاء المقبل، جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود، شاعر منصة رابعة العدوية، المتورط في الشروع في قتل أحد ضباط الأمن المركزي، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلف فقط بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنه إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم متورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهم في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي - حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية".
وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًلـ 22 يونيو.. تأجيل محاكمة 111 متهما في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة