انتهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها، اليوم الاثنين، من التصويت على الاقتراحات بقوانين بتعديلات القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مختتمة اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح صحافي إن اللجنة انتهت من التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، تمهيدا لرفع تقريرها إلى المجلس ليكون جاهزا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.



وبين أن من بين التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، مضيفا إن التعديل سينهي معاناة استمرت طويلا نتيجة التمايز في تطبيق القانون بين الأمهات اللاتي يرعين أبناء من ذوي الإعاقة.

وأوضح العصفور أن التعديلات تتضمن شمول القانون للكويتي أو الكويتية المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب غير كويتي من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية.

وأفاد بأن التعديلات التي تم التصويت عليها نصت في المادة (9) على دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.

وذكر إن التصويت شمل الموافقة على نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر حتى تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تعليم ذوي الإعاقة، مع بقاء الدور الرقابي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإشرافعلى تنفيذ هذه المدارس ومطابقتها لمتطلبات جودة التعليم.

ونوه العصفور إلى التوافق بين اللجنة ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان، وعلى رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة، لأنه وفقا للوضع الحالي فإن بنك الائتمان يحدد الاستفادة بمعاقين في الأسرة الواحدة أو بحد أقصى 20 ألف دينار.

ولفت إلى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة، في حين لم يحصل توافق بين اللجنة ووزارة المالية على تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته، مشيرا إلى أن اللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ليترك القرار للمجلس.

وأوضح أن التعديلات تنص على أن يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعض مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول، وشمول التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، مبينا أن هناك مشكلة واضحة في هذا الجانب خصوصا بالنسبة للإعاقات السمعية.

وذكر إن اللجنة وافقت على تعديل برفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا، وتوفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، أو توفير ما يعوض ذلك ماديا بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأَضاف إن هناك بعض المواد تم إرجاؤها للمزيد من الدراسة، على أمل أن تكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل حتى تتم تغطية جميع تفاصيل القانون.

ولفت إلى أن من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة هي الحاجة إلى وجود قانون منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة، نظرا لأن المادة (9) من القانون التي تتحدث عن تعليم ذوي الإعاقة توسعت كثيرا حتى أصبحت بذاتها تشكل قانونا منفصلا.

وشدد على ضرورة وضع قانون متطور ومتقدم يتناسب مع المتطلبات والواجبات والالتزامات الدولية والتطوير التعليمي المطلوب لهذه الفئة حتى لا يتم تهميشها أو عزلها أو عدم دمجها في المجتمع.

وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون اللجنة استطاعت الالتزام ولو بجزء قليل من المسؤولية الملقاة على عاتقها، موجها شكره إلى أعضاء اللجنة وإلى المكتب الفني للجنة على دورهم الكبير خلال الفترة الماضية تحت ضغط الحاجة إلى إنجاز هذه التعديلات.

كما أعرب عن شكره لكل الجهات التي لبت دعوات اللجنة وساهمت وقدمت تصورات أفادت اللجنة أو أوضحت لها بعض الأمور، مؤكدا أنهناك دورا أكبر بعد إقرار التعديلات بالرقابة على دور هيئة ذوي الإعاقة في تطبيقها نظرا للقصور الكبير والفوضى الكبيرة في طريقة عمل الهيئة حاليا.

رئيس مجلس الأمة يستقبل وزير الخارجية منذ 37 دقيقة نشمي: شروط «الخدمة المدنية» للجمع بين الوظيفة والدراسة.. مرفوضة منذ ساعة

المصدر: الراي

كلمات دلالية: دور الانعقاد ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد

 

 


كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الإعفاءات الضريبية والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.


فقد نص القانون على عددًا من الإعفاءات والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون والتي جاءت كالتالي:

 

أولًا: تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.

 

ثانيًا: تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

 

ثالثًا: تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

 


رابعًا: تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

 

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

 

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

خامسًا: يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.

 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
  • الأمانة العامة بـ«النواب» تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية
  • الهيئة الإنجيلية تنظم ورشة عمل لتعزيز الحقوق الصحية لذوى الإعاقة
  • بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية النمساوية
  • رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد
  • الإمارات تواصل اجتماعاتها في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟
  • نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت