«شؤون ذوي الإعاقة» البرلمانية تختتم اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول بالتصويت على تعديلات الحقوق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
انتهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها، اليوم الاثنين، من التصويت على الاقتراحات بقوانين بتعديلات القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مختتمة اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح صحافي إن اللجنة انتهت من التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، تمهيدا لرفع تقريرها إلى المجلس ليكون جاهزا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.
وبين أن من بين التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، مضيفا إن التعديل سينهي معاناة استمرت طويلا نتيجة التمايز في تطبيق القانون بين الأمهات اللاتي يرعين أبناء من ذوي الإعاقة.
وأوضح العصفور أن التعديلات تتضمن شمول القانون للكويتي أو الكويتية المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب غير كويتي من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية.
وأفاد بأن التعديلات التي تم التصويت عليها نصت في المادة (9) على دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.
وذكر إن التصويت شمل الموافقة على نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر حتى تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تعليم ذوي الإعاقة، مع بقاء الدور الرقابي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإشرافعلى تنفيذ هذه المدارس ومطابقتها لمتطلبات جودة التعليم.
ونوه العصفور إلى التوافق بين اللجنة ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان، وعلى رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة، لأنه وفقا للوضع الحالي فإن بنك الائتمان يحدد الاستفادة بمعاقين في الأسرة الواحدة أو بحد أقصى 20 ألف دينار.
ولفت إلى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة، في حين لم يحصل توافق بين اللجنة ووزارة المالية على تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته، مشيرا إلى أن اللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ليترك القرار للمجلس.
وأوضح أن التعديلات تنص على أن يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعض مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول، وشمول التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، مبينا أن هناك مشكلة واضحة في هذا الجانب خصوصا بالنسبة للإعاقات السمعية.
وذكر إن اللجنة وافقت على تعديل برفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا، وتوفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، أو توفير ما يعوض ذلك ماديا بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأَضاف إن هناك بعض المواد تم إرجاؤها للمزيد من الدراسة، على أمل أن تكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل حتى تتم تغطية جميع تفاصيل القانون.
ولفت إلى أن من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة هي الحاجة إلى وجود قانون منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة، نظرا لأن المادة (9) من القانون التي تتحدث عن تعليم ذوي الإعاقة توسعت كثيرا حتى أصبحت بذاتها تشكل قانونا منفصلا.
وشدد على ضرورة وضع قانون متطور ومتقدم يتناسب مع المتطلبات والواجبات والالتزامات الدولية والتطوير التعليمي المطلوب لهذه الفئة حتى لا يتم تهميشها أو عزلها أو عدم دمجها في المجتمع.
وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون اللجنة استطاعت الالتزام ولو بجزء قليل من المسؤولية الملقاة على عاتقها، موجها شكره إلى أعضاء اللجنة وإلى المكتب الفني للجنة على دورهم الكبير خلال الفترة الماضية تحت ضغط الحاجة إلى إنجاز هذه التعديلات.
كما أعرب عن شكره لكل الجهات التي لبت دعوات اللجنة وساهمت وقدمت تصورات أفادت اللجنة أو أوضحت لها بعض الأمور، مؤكدا أنهناك دورا أكبر بعد إقرار التعديلات بالرقابة على دور هيئة ذوي الإعاقة في تطبيقها نظرا للقصور الكبير والفوضى الكبيرة في طريقة عمل الهيئة حاليا.
رئيس مجلس الأمة يستقبل وزير الخارجية منذ 37 دقيقة نشمي: شروط «الخدمة المدنية» للجمع بين الوظيفة والدراسة.. مرفوضة منذ ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دور الانعقاد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.