طلاق بالتراضي بين وفاق سطيف و المدرب السويح
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد مدرب الفريق الأول، التونسي السويح عمار، بالتراضي بين الطرفين.
وحسب بيان إدارة “النسر الأسود” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد حل المدرب التونسي، السويح عمار، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وإلتقى كل من المدير العام لشركة “بلاك إيغلز”، نبيل قواسمية، والمناجير الرياضي للفريق، عبد الكريم بيرة، وتم التطرق بوضوح إلى بنود العقد الذي يربط الطرفين.
وأوضح ذات البيان، أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد الذي يربطهما، بالتراضي، كما أبدى المدرب التونسي، عقب هذا اللقاء، إرتياحه عن كل الفترة التي قضاها على رأس العارضة الفنية للنادي.
ومن جهته، قدم المناجير الرياضي لنادي وفاق سطيف، بيرة عبد الكريم، شكره للمدرب، عمار السويح، على كل ماقدمه للفريق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة