قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن اتفاقية لاهاي في سنة 1954 واتفاقية يونيسكو 1970 واتفاقية في 1995 هي 3 اتفاقيات معنية بتجارة الآثار.

عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية "كنز علي بابا".. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

وأضاف "العبد"، في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" أنّ المرتكز الأساس والضلع الرئيس في كل جرائم الآثار هو اتفاقية يونيسكو في عام 1970، وهناك مشكلة كبيرة فيها، وهو مبدأ القانون الراسخ عدم رجعية القوانين، بمعنى أن كل الآثار التي جرى تهريبها قبل عام 10970 غير خاضعة للقانون.

دعاوى الاسترداد

وتابع "هناك إشكالية ثانية في قانون 1970 وهي عبء الإثبات، فدولة المنشأ عليها إثبات أن قطعة الآثار ملكها، وهذا أمر غير منطقي، لأن الآثار مشترك إنساني ومشاع عالمي له خصوصية حضارية وثقافية لا يعني مصر فقط، لكنه يعني العالم كله".

وواصل: "أما دعاوى الاسترداد فإنها تخضع لقانون الدولة التي توجد الآثار فيها، وهذه مشكلة كبيرة جدا، على غرار ما يحدث في فرنسا والمملكة المتحدة التي تحمي القوانين بها الآثار في المتاحف حتى لو كانت مسروقة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون دولي المملكة المتحدة أستاذ قانون دولي القوانين سرقة الأثار القانون الدولي أستاذ القانون الدولي

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب

واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.


أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.


وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.


بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: لولا حرب أكتوبر لاعتمدت إسرائيل على سياسة الأمر الواقع مع مصر
  • أستاذ قانون دولي: مصر وضعت حدا لعبارة «الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر»
  • أستاذ دراسات إيرانية: طهران تكبدت خسائر كبيرة بعد اغتيال نصر الله
  • أستاذ دراسات إيرانية: طهران تكبدت خسائر كبيرة بعد اغتيال حسن نصر الله
  • ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • روسيا.. العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة
  • حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
  • حبس عامل بتهمة سرقة محتويات ورشة يعمل فيها بالجمالية
  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
  • أستاذ قانون دولي: إسرائيل تقصف لبنان بالفسفور الأبيض المحرم دوليا