نقيب الأطباء: قرار الهواري غير قانوني
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
اعتبر نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، الثلاثاء، قرار وزير الصحة فراس الهواري المتعلق بالعودة للائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2008 “غير قانوني” وأنه ليس من صلاحيات الوزير إلغاء أو إنشاء وتحديد لائحة الأجور.
وأضاف خلال حديثه لـ”المملكة” أن لائحة الأجور صلاحية مطلقة لنقابة الأطباء.
وقال الزعبي، إن وزير الصحة مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وليس على نقابة الأطباء.
وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية وتشمل مهامها الحفاظ على الصحة العامة توفير التأمين الصحي وإنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية.
ويرى الزعبي أن مسألة تحديد الأجور للأطباء قضية مطلقة لنقابة الأطباء.
وحول حديث وزير الصحة بأن النقابة أرسلت لائحة أجور إلى الجريدة الرسمية غير المتفق عليها مع الحكومة قال الزعبي إنه ليس من صلاحيات نقابة الأطباء إرسال شيء للجريدة الرسمية إلا عبر وزير الصحة أو من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية، وأن الوزارة هي صاحبة صلاحية النشر.
وبخصوص الاجتماع مع شركات التأمين قال الزعبي: “نحن آخر اجتماع لنا مع شركات التأمين كان بشهر يناير 2024”.
وكان وزير الصحة فراس الهواري، قد قال الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:
1) نفقة زوجية
2) نفقة متعة
3) نفقة عدة
4) نفقة صغار
5) أجر مسكن
6) أجر حضانة
7) أجر رضاعة
8 ) أجر خادمة
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقة تعليم
11) نفقة علاج
12) نفقة حمل مستكن
13) نفقة ولاده
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
مشاركة