تعميم إلى جميع الإدارات العامة والهيئات.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أصدرت صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الاستفادة من أحكام البند (1) من المادة 88 من قانون موازنة العام 2024.
.المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.