النيابة تغلق سجلات حركتها القضائية لعام 1445هـ بارتفاع نسبة الإنجاز إلى 91 بالمائة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
سبأ :
أغلقت في مكتب النائب العام، اليوم، سجلات حركة القضايا للعام القضائي 1445هـ، بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي علي الآنسي، أن عملية الإغلاق لسجلات القضايا أظهرت ارتفاع نسبة الإنجاز، والتصرف بالقضايا إلى 91 بالمائة، مقارنة بـ 84 بالمائة في العام 1444هـ.
وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، من خلال نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء، يعتبر نقلة هامة في مسار عمل النيابة، ساهم في إعادة تنظيم العمل، وتسريع إنجاز القضايا، وتمكين هيئة التفتيش من الرقابة، ومتابعة حركة القضايا أولا بأول.
ولفت إلى اهتمام النائب العام بتطوير وتوفير احتياجات النيابات.. منوها بالجهود التي بذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفو النيابة العامة في إنجاز القضايا، والارتقاء بأداء النيابة.
وأوضح أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات، خلال العام 1445هـ، بلغت 65 ألفا و100 قضية، تم التصرف في 59 ألفا و97 قضية؛ بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
وتصدرت نيابة استئناف جنوب أمانة العاصمة، والنيابات التابعة لها، الإنجاز بالتصرف في جميع القضايا الواردة إليها، إضافة إلى التصرف بالقضايا المرحلة من أعوام سابقة.
وعلى مستوى عدد القضايا، تصدّرت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة والنيابات التابعة لها، وسجلت أعلى نسبة في التصرف بعدد 12 ألفا و656 قضية، بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة