Ooredoo تُكون الصحفيين حول حماية المعطيات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نظمت مؤسسة Ooredoo، الدورة التكوينية الـ79 لفائدة الصحفيين الجزائريين تحت عنوان “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وحسب بيان للشركة، تم تنشيط هذه الدورة التكوينية، التي نُظّمت، من قبل مستشار في حماية البيانات وخبير في التحوّل الرّقمي تاج الدين بشير.
وافتتح مدير الشؤون المؤسساتية في Ooredoo رمضان جزايري، هذه الدورة الجديدة بالتذكير بالطبعة السابعة عشر للمسابقة الصحفية “نجمة الاعلام”.
كما تطرق رمضان جزايري إلى مسابقة “النجمة الصاعدة” المخصصة لطلبة كلية علوم الإعلام والاتصال. بالإضافة إلى طلاب المدرسة العليا للصحافة بالجزائر العاصمة.
واستهل تاج الدين عرضه بمقدمة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر. متطرقا إلى مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
قبل أن يتناول المبادئ الأساسية لحماية البيانات الشخصية وكذلك الحقوق الممنوحة للأفراد بموجب القانون فيما يتعلق ببياناتهم.
وقبل اختتام الدورة التكوينية، أوضح المحاضر الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الامتثال للقانون 18-07 المؤرخ في الـ 10 جوان 2018 لحماية المعطيات الشخصية.
وتتم من خلال لاسيما اعداد خارطة المعالجة، جمع موافقات الأشخاص عند الضرورة، تطبيق الحق في الإعلام، تحسيس العمال. وإعداد سجل لطلبات الحقوق وكذلك تسيير انتهاكات البيانات الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في أوت 2023. يلزم المؤسسات التي تعالج البيانات الشخصية بالامتثال لالتزامات معينة تحت طائلة عقوبات إدارية وجنائية شديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة المعطیات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة