4 سبتمبر.. النطق بالحكم علي عامل خطف طفلا وقتله بالخصوص
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بإحالة اوراق عامل، لخطفه طفل وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
4 سبتمبر..بعد إحالته للمفتي النطق بالحكم علي عامل لخطفه طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بالخصوصعقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى،
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة ، عامل، قتل عمداً مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله، وبباعث التستر علي جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه ومسكن استأجره وأداة "حبل"، ونفاذاً لذلك استدراجه تحايلا إلي المسكن النار بيانه وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه علي عنقه كاتما لأنفاسه حتي أفقده الوعي، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والي بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شانقاً إياه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحه فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفاً - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذويه وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 2 ، 3 من قانون العقوبات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة الشهود بالواقعة، حيث أكد والد الطفل المجني عليه، والذي يعمل محاسب، أنه تجمعه علاقة عمل بالمتهم وأن الأخير منذ تاريخ 6 / 12 / 2023، وأنه بدأ في التردد يومياً على مسكنه، واللهو مع المجني عليه وبتاريخ 10 / 12 / 2023، شاهد المتهم يلهو رفقة المجني عليه فانشغل عنهما ثم فوجئ بأن نجله يخبره باصطحاب المتهم للمجني عليه لمسكنه - أي المتهم - لتسليمه ملابس وأدوات رياضية فأخبر الشاهد الخامس بمضمون الواقعة فبدأوا بفحص آلات المراقبة للوقوف على مكان المجني عليه وورد إليه اتصال هاتفي من الشاهد الثاني وقف منه على وفاة المجني عليه فتوجه لمكانه وشاهده وفي جيده حبل بلاستيكي.
كما أدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وارتكابه جريمة قتل الطفل المجني عليه مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلاً وآبان تفصيلاً لذلك، أنه تجمعه علاقة عمل بوالد الطفل المجني عليه وقف منها على يسر حالته المادية وعلى إثر مرروه بضائقة مالية تدبر خطف الطفل المجني عليه وطلب فدية من ذويه ونفاذاً لذلك، بتاريخ 5 / 12 / 2023، استأجر شقة من الشاهد الأول لاستدراج المجني عليه بداخلها وأعد حبل بلاستيكي للاعتداء على الطفل المجني عليه بواسطته وبتاريخ 10 / 12 / 2023، توجه لمسكن المجني عليه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله، ولعلمه المسبق بحب الطفل للملابس الرياضية، وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها، فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه للمسكن المعد سلفاً والخالي من الأشهاد وبوصولهما، اكتشف الطفل كذب المتهم وعدم وجود تلك الملابس والأدوات فبدأ بالاستغاثة والمقاومة للخروج من الشقة فخنقه المتهم بيديه وأفقده الوعي خشية افتضاح أمره ولم يردعه إغشاء الطفل المجني عليه عن موالاة التعدي عليه فقام بلف الحبل المعد سلفاً حول رقبة المجني كاتماً لأنفاسه قاصداً قتله وعقب استيقانه وفاته خرج من المسكن وأحضر جوال بلاستيكي، لإخفاء جثمانه إلا أنه ضبط بمعرفة الشاهد الثاني.
وحاكي المتهم كيفية ارتكابه للوقائع محل التحقيق وقد جاءت ماديات تلك المحاكاة متطابقة مع ما جاء بإقراره، كما ثبت بمطالعة النيابة العامة للمقاطع المرئية المستخلصة من آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ظهور المتهم حال استدراجه للمجني عليه بالطريق العام وأقر المتهم أنه ذات الشخص الظاهر رفقة المجني عليه بالمقاطع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة بالخصوص جنوب بنها بوابة الوفد القليوبية الطفل المجنی علیه فدیة من
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة