قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،  بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل لإضرامه النيران بمحل سكنه بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 3سنوات لـ عامل لإضرامه النيران بمحل سكنه بالخصوص 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٥٠٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة " وحيد ع غ إ" ٤٢ سنة - عامل - مقيم شارع خميس الاسيوطي - منطقة الرشاح - الخصوص - لأنه في يوم ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية وضع النار عمداً بمحل سكنه هو واسرته المبين وصفا بالاوراق قاصده من ذلك اضرام النيران به علي النحو المبين بالأوراق.

وأكدت تحريات النقيب "عبد الله إ س أ" ٢٧ سنة - معاون مباحث قسم الخصوص إلي صحة قيام المتهم بإضرام النيران بالعين محل الواقعة.

المشدد 15سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم بقتل شخص بالخصوص 

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك أثر خلف بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم اول : والمقيدة برقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، و "رجب م م ع" ٢٩ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، لأنه في ٢٠٢٤/٢/٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور - محافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمداً بغير سبق اصرار او ترصد علي إثر خلفاً بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سددله المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و سدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه ، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية قسم الخصوص النحو المبین بسوق العبور بدائرة قسم قسم الخصوص

إقرأ أيضاً:

الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.







مقالات مشابهة

  • مصرع عامل في حادث إنقلاب تروسيكل بجرجا
  • الدم بقى "ميّه".. عامل منشأة القناطر قيد شقيقه الأصغر وأضرم النيران بجسده
  • حيثيات حكم المشدد 3 سنوات لمتهم سرق أطفالا بالإكراه ببولاق الدكرور
  • حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق أطفالا بالإكراه ببولاق الدكرور
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بالنزهة
  • حفظ التحقيقات حول وفاة عامل إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي بأوسيم
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • إصابة عامل سقط به أسانسير في الطالبية