قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك أثر خلف بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 15سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم بقتل شخص بالخصوص 

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم اول : والمقيدة برقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، و "رجب م م ع" ٢٩ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، لأنه في ٢٠٢٤/٢/٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور - محافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمداً بغير سبق اصرار او ترصد علي إثر خلفاً بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سددله المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و سدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه ، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد "عباس علي عباس ابراهيم" ٣٦ سنه - عامل - مقيم في الحي الأول - العبور - القليوبيه - بأنه إثر خلفاً بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني و استقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه

وأشارت تحريات ملازم أول "علاء الدين احمد حسين محمد"- ٢٥ سنة معاون مباحث قسم شرطة أول العبور - قد توصلت الي صحه ما جاء باقوال الشاهد الأول وعزي قصد المتهمين من ذلك ازهاق روحه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة سوق العبور قسم الخصوص محافظة القليوبية بسوق العبور

إقرأ أيضاً:

جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين

العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (٢١ / ٢٠٢٥)

بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وتُحدد اختصاصاتها وفقا للملحق

المرفق.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م

مرسوم سلطاني رقم ( ٢٢ / ٢٠٢٥ )

بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 78 /2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.

المادة الثانية : يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.

المادة الثالثة: يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م

مقالات مشابهة

  • تقارير تتهم قوات سعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب
  • بوم بوم .. الأغنية الرسمية للجزء الثاني من مسلسل العتاولة
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين
  • بعد مرور 16 سنة على عرض الجزء الأول.. نور النبوي بطل الجزء الثاني من City of Life
  • المشدد من 3 لـ 5 سنوات لعاملين تاجرا في الحشيش وحازا سلاحين
  • المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص لاتهامهم بقتل جارهم فى شبين القناطر
  • الموز وصل بكام؟.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بسوق العبور
  • ياسر جلال: لم نتوقع النجاح الكبير لـ«جودر».. وأتمنى الجزء الثاني يسعد الجمهور
  • بدء محاكمة متهم بقتل طفل فلسطيني أمريكي طعنا في الولايات المتحدة