اتحاد النقابات العمالية أعلن تضامنه مع نقابة العاملين في أوجيرو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان، تضامنه مع نقابة العاملين في هيئة "أوجيرو"، وذلك "استجابة لما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة بتاريخ الرابع من تموز، والذي عرضت فيه لمشاكل القطاع لا سيّما حول حرمان الهيئة من الحد الأدنى المطلوب لكي تستمر في أدائها، وعدم جواز تحويل قطاع الاتصالات وخاصة هيئة أوجيرو الى هيئة لتأمين مصادر الاموال للشركات الخاصة على حساب الدولة وبالمقابل يتم تقييد هيئة اوجيرو وحرمانها من هامش الحركة لتنفيذ وتأمين خدمة الاتصالات في البلاد، في حين ان الصيانة معطلة في أكثر من سنترال بسبب عدم توفر الاموال".
وطالب الاتحاد "رئيس الحكومة بالتدخل لتحقيق مطالب العاملين في هيئة اوجيرو وتدارك الموقف وحماية قطاع الاتصالات والعاملين فيه"، مؤكدا دعمه "لكل التحركات الهادفة الى التضامن مع الزملاء في نقابة العاملين في هيئة أوجيرو".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العاملین فی
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.