ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، أن جلسة البرلمان ستناقش عددا من القوانين.

كويدير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن من ضمن القوانين التي سيتم مناقشتها هو قانون الميزانية العامة للدولة،مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات حوله.

ونوه إلى أنه سيتم مناقشة قانوني تمديد سن انتهاء الخدمة للمرأة والتقاعد العسكري.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي: 

منحة الولادة في قانون العمل 


في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

قانون الطفل 


وتنص  أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.


1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.

2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.


4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة 
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».

-  تقديم شهادة ميلاد الطفل

- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.


- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».

جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.

مقالات مشابهة

  • الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين وتكوين لجنة لدراسة الموقف الكيني
  • السودان.. تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين ويكون لجنة لدراسة الموقف الكيني
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • العرفي: جلسة البرلمان اليوم تشاورية مغلقة في بنغازي برئاسة النويري
  • لعبة القوانين.. هل يكون تعديل الانتخابات بداية لإقصاء المنافسين؟
  • اصرار من نواب البرلمان على اقرار قانون الحشد
  • بعد تأجيل جلسة اليوم.. اتفاق سياسي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
  • جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
  • البرلمان العراقي يلغي جلسة اليوم بعد اجتماع مع العامري
  • انتهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة في هذه الحالة طبقا للقانون