تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تفقد صباح اليوم عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا انتظام سير العمل بالوحدة المحليه لقرية بنى أحمد الغربية حيث أحال سيادته ٧من العاملين بالوحدة للتحقيق لغيابهم بدون عذر ومسئول الدفاتر للتقصير فى أداء مهام منصبه   مشددا على ضرورة إلتزام العاملين بأداء مهامهم لإنضباط سير العمل و رفع كفائتة متابعا الاقسام الداخلية بالوحدة (المخازن _الايرادات _الحملة الميكانيكية ).


كما وجه ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مدينة دمياط يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم
  • إطلاق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي
  • محافظ المنيا يتابع إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء بديرمواس
  • محافظ المنيا يتابع رصف وتمهيد طرق ديرمواس
  • محافظ أسوان يتابع جهود احتواء اندلاع حريق بأحد فنادق مدينة إدفو
  • محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة
  • وزير العمل يلتقي العاملين المُرشحين للعمل في موسم حج 2025
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير منطقة ماقوسة وسوق الجملة الجديد
  • إنجاز طبي جديد بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي بوحدة القسطرة القلبية