قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي أن القانون الأساسي للقطاع متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأشار الوزير خلال زيارته اليوم إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، أن القانون الأساسي يخضع حاليا لبعض التصحيحات باللغة العربية و النص باللغة العربية حتى لايكون هنالك تناقض
وأشار الوزير إلى أن القانون ومن الناحية العملية قد انتهى وسيصدر قريبا.

مؤكدا أنه ولأول مرة سيكون لنا قانون أساسي يشرف الطبيب والممرض ومستخدمي الصحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور0

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون

تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.


يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:

 

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.


2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.


3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.


4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية


وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.


ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.


ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:


1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
  • النائب علي بدر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على ظاهرة تشابه الاسماء
  • وزير البترول: زيادة حجم استثمارات شركة «مبادلة» في قطاع الغاز قريبا
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: إتاحة ورقة تصويت باللغة العربية في ولاية ميشيجان
  • اعتماد لائحة القانون قريبا.. شروط الخروج بالحيوانات الخطرة للتنزه وهذه عقوبة المخالفين
  • وزراء جدد بدون دواوين و القانون يسمح بتعيين 12 عضواً لكل وزير
  • “الإطفاء” تسلم مشروع دولة الكويت إلى “الحماية المدنية” لترجمة موقعها باللغة العربية
  • وزير المالية: إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية
  • وزير المالية لـ«النواب»: إعداد منظومة ضريبية متكاملة تشمل العديد من الإعفاءات